السيد أحمد الموسوي الروضاتي

480

إجماعات فقهاء الإمامية

* حد القاذف من حقوق الآدميين لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي ويورث كما يورث حقوق الآدميين ويدخله العفو والإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 9 : المسألة 4 : كتاب اللعان : حد القاذف من حقوق الآدميين ، لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي ، ويورث كما يورث حقوق الآدميين . ويدخله العفو والإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قذف زوجته بزنا أضافه إلى مشاهدة أو انتفى من حمل كان له أن يلاعن * إذا قذف زوجته بزنا ولم يضفه إلى مشاهدة بأن قذفها مطلقا وليس هناك حمل لم يجز له اللعان * إذا قذف زوجته بزنا إضافة إلى مشاهدة أو مطلقا فقد ثبت القذف في حقه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 10 : المسألة 5 : كتاب اللعان : إذا قذف زوجته بزنا أضافه إلى مشاهدة ، أو انتفى من حمل ، كان له أن يلاعن . وإن لم يضفه إلى المشاهدة ، بأن قذفها مطلقا ، وليس هناك حمل ، لم يجز له اللعان . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . ولان القذف قد ثبت بلا خلاف . . . * الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 12 ، 13 : المسألة 8 : كتاب اللعان : الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة ، أو كناية مفهومة ، يصح قذفه ولعانه ، ونكاحه وطلاقه ، ويمينه وسائر عقوده . . . دليلنا : قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ الآية ولم يفرق . وأيضا إجماع الفرقة . . . * إذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما ولم تحل له أبدا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 13 : المسألة 9 : كتاب اللعان : إذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما . ولم تحل له أبدا . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون في ذلك . * حد القذف يرثه المناسبون دون ذوي الأسباب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 13 ، 14 : المسألة 11 : كتاب اللعان :